فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَالْجَهْلُ بِالْمُجَازِ وَالْمُجَازِ لَهْ
كَلَمْ يُبَيِّنْ ذُو اشْتِرَاكٍ: أَبْطَلَهْ
وَلا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِالأَعْيَانِ مَعْ
تَسْمِيَةٍ أَوْ لَمْ يُصَفِّحْ مَا جَمَعْ
فِي الأَصَحِّ أَبْطلُوا وَإِنْ يَقُلِ
أَجَزْتُ مَنْ شَاءَ وَمَنْ شَاءَعَلِي (2)
وَصَحَّحُوا"أَجَزْتُهُ إِنْ شَاءَ"أَوْ
"أَجَزْتُ مَنْ شَاءَ"رِوَايَةً رَأَوْا
وَالإِذْنُ لِلْمَعْدُومِ فِي الأَقْوَى امْتَنَعْ
ثَالِثُهَا: جَازَ لِمَوْجُودٍ تَبَعْ
وَصَحَّحُوا جَوازَهَا لِطِفْلِ
وَكَافِرٍ وَنَحْوِ ذَا وَحَمْلِ
وَمَنْعَهَا بِمَا الْمُجِيزُ يَحْمِلُهْ
مِنْ بَعْدِهَا، فَإِنْ يَقُلْ لا نُبْطِلُهْ
"أَجَزْتُ مَا صَحَّ وَمَا يَصِحُّ لَكْ"
مِمَّا سَمِعْتُ أَوْ يَصِحُّ مَا سَلَك""
فِي مِثْلِ ذَا لا تُدْخِلِ الْمَجَازَا
أَوْ صَحَّ عِنْدَ غَيْرِ مَنْ أَجَازَا
وَمَنْ رَأَى إِجَازَةَ الْمُجَازِ
وَلَوْ عَلا فَذَاكَ ذُو امْتِيَازِ
وَلَفْظُهَا"أَجَزْتُهُ""أَجَزْتُ لَهْ"
فأَنْ يَخُطَّ نَاوِيًّا فَيُهْمِلَهْ
وَلَيْسَ شَرْطًا الْقَبُولُ بَلْ إِذَا
رَدَّ فَعِنْدِي غَيْرُ قَادِحٍ بِذَا
وَاسْتُحْسِنَتْ مِنْ عَالِمٍ لِمَاهِرِ
وَشَرْطُهُ يُعْزَى إِلَى أَكَابِرِ
رَابِعُهَا عِنْدَهُمُ: الْمُنَاوَلَهْ
أَنْ يُعْطِيَ الْمُحَدِّثُ الْكِتَابَ لَهْ
مِلْكًا ، تَلِي إِعَارَةٌ ،أَوْ يُحْضِرَهْ
لِلشَّيْخِ ذِي الْعِلْمِ لِكَيْمَا يَنْظُرَهْ
ثُمَّ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ ، وَأَذِنْ
فِي الصُّورَتَيْنِ فِي رِوَايَةٍ، فَدِنْ
وَأَخَذُوا بِهَذِهِ إِجْمَاعَا
بَلْ قِيلَ: ذِي تُعَادِلُ السَّمَاعَا
وَآخَرُونَ فَضَّلُوهَا وَالأَصَحّ
تَلِي ، وَسَبْقُهَا إِجَازَةً وَضَحْ
وَصَحَّ إِنْ نَاوَلَ وَاسْتَرَدَّا