فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
رِوَايَتِي"مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ حَاذَى"
فَصَحَّحُوا إِلْغَاءَهُ ، وَقِيلَ: لا ،
وَأَنَّهُ يَرْوِي وَلَوْ قَدْ حَظَلا
وَالْخُلْفُ يَجْرِي فِي وَصِيَّةٍ وَفِي
وِجَادَةٍ ، وَالْمَنْعُ فِيهِمَا قُفِي
وَفِي الثَّلاثَةِ إِذَا صَحَّ الْسَّنَدْ:
نَرَى وُجُوبَ عَمَلٍ فِي الْمُعْتَمَدْ
يُقَالُ فِي وِجَادَةٍ:"وَجَدْتُّ"
بِخَطِّهِ"وِإِنْ تَخَِلْ:"ظَنَنْتُ""
فِي غَيْرِ خَطٍّ:"قَالَ"مَا لَمْ تَرْتَبِ
فِي نُسْخَةٍ تَحَرَّ فِيهِ تُصَبِ
وَكُلُّهُ مُنْقَطِعٌ وَمَنْ أَتَى
بِ"عَنْ"يُدَلِّسْ أَوْبِ"أَخْبَرْ"رُدَّ تَا
فَإِنْ يَقُلْ: فَمُسْلِمٌ فِيهِ تُرَى
وِجَادَةً ، فَقُلْ: أَتَى مَنْ آخَرَا
كتابة الحديث وضبطه
كِتَابَةُ الْحَدِيثِ فِيهِ اخْتُلِفَا
ثُمَّ الْجَوَازُ بَعْدُ إِجْمَاعًا وَفَى
مُسْتَنَدُ الْمَنْعِ حَدِيثُ مُسْلِمِ:
"لا تَكْتُبُوا عَنِّيَ"فَالْخُلْفُ نُمِي
فَبَعْضُهُمْ أَعَلَّهُ بِالْوَقْفِ
وَآخَرُونَ عَلَّلُوا بِالْخَوْفِ
مِنِ اخْتِلاطٍ بِالْقُرَانِ فَانْتَسَخْ
لأَمْنِهِ ، وَقِيلَ: ذَا لِمَنْ نَسَخْ
الكُلَّ فِي صَحِيفَةٍ ، وَقِيلَ: بَلْ
لآمِنٍ نِسْيَانَهُ ، لا ذِي خَلَلْ
ثُمَّ عَلَى كَاتِبِهِ صَرْفُ الْهِمَمْ
لِلضَّبْطِ بِالنَّقْطِ وَشَكْلِ مَا عَجَمْ
وَقِيلَ: شَكْلُ كُلِّهِ لِذِي ابْتِدَا
وَفِي سُمًى مَحَلِّ لَبْسٍ أُكِّدَا
وَاضْبِطْهُ فِي الأَصْلِ وَفِي الْحَوَاشِي
مُقَطِّعًا حُرُوفَهُ لِلنَّاشِي
وَالْخَطَّ حَقِّقْ لا تُعَلِّقْ تَمْشُقِ
وَلا بِلا مَعْذِرَةٍ تُدَقِّقِ
وَيَنْبَغِي ضَبْطُ الْحُرُوفِ الْمُهْمَلَهْ
بِنَقْطِهَا أَوْ كَتْبِ حَرْفٍ أَسْفَلَهْ
أَوْ هَمْزَةٍ أَوْ فَوْقَهَا قُلامَهْ
أَوْ فَتْحَةٍ أَوْ هَمْزَةٍ عَلامَهْ