فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَإِنْ بِبَعْضِهِ أَتَى وَقَوْلِهِ
"وَذَكَرَ الْحَدِيثَ"أَوْ"بِطُولِهِ"
فَلا تُتِمَّهُ ، وَقِيلَ: جَازا
إِنْ يَعْرِفَا ، وَقِيلَ: إِنْ أَجَازا
وَقُلْ عَلَى الأَوَّلِ"قَالَ وَذَكَرْ"
حَدِيثَهُ وَهْوَ كَذَا"وَائْتِ الْخَبَرْ"
وَجَازَ أَنْ يُبْدِلَ بِالنَّبِيِّ
رَسُولُهُ ، وَالْعَكْسُ فِي الْقَوِيِّ
وَسَامِعٌ بِالْوَهْنِ كَالْمُذَاكَرَهْ
بَيَّنَ حَتْمًا ، والْحَدِيثُ مَا تَرَهْ
عَنْ رَجُلَيْنِ ثِقَتَيْنِ أَوْ جُرِحْ
إِحْدَاهُمَا (1) فَحَذْفَ وَاحِدٍ أَبِحْ
وَمَنْ رَوَى بَعْضَ حَدِيثٍ عَنْ رَجُلْ
وَبَعْضَهُ عَنْ آخَرٍ ثُمَّ جَمَل
ذَلِكَ عَنْ ذَيْنِ مُبَيِّنًا بِلا
مَيْزٍ أَجِزْ وَحَذْفُ شَخْصٍ حُظِلا
مُجَرَّحًا يَكُونُ أَوْ مُعَدَّلا
وَحَيْثُ جَرْحُ وَاحِدٍ لا تَقْبَلا
آداب المحدث
وَأَشْرَفُ الْعُلُومِ عِلْمُ الأَثْرِ
فَصَحِّحِ النِّيَّةَ ثُمَّ طَهِّرِ
قَلْبًا مِنَ الدُّنْيَا وَزِدْ حِرْصًا عَلَى
نَشْرِ الْحَدِيثِ ثُمَّ مَنْ يُحْتَجْ إِلَى
مَا عِنْدَهُ حَدَّثَ: شَيْخًا أَوْ حَدَثْ
وَرَدَّ لِلأَرْجَحِ نَاصِحًا وَحَثّ
ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: لا تُرْشِدْ إِلَى
أَعْلَى فِي الاِسْنَادِ إِذَا مَا جَهِلا
وَمَنْ يُحَدِّثْ وَهُنَاكَ أَوْلَى
فَلَيْسَ كُرْهًا أَوْ خِلافَ الأَوْلَى
هَذَا هُوَ الأَرْجَحُ وَالصَّوَابُ
عَهْدَ النَّبِيِّ حَدَّثَ الصِّحَابُ
وَفِي الصِّحَابِ حَدَّثَ الأَتْبْاعُ
يَكَادُ فِيهِ أَنْ يُرَى الإِجْمَاعُ
وَهْوَ عَلَى الْعَيْنِ إِذَا مَا انْفَرَدَا
فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا تَعَدَّدَا
وَمَنْ عَلَى الْحَدِيثِ تَخْلِيطًا يَخَفْ
لِهَرَمٍ أَوْ لِعَمًى وَالضَّعْفِ: كَفّ
وَمَنْ أَتَى حَدِّثْ وَلَوْ لَمْ تَنْصَلِحْ