فهرس الكتاب

الصفحة 1375 من 5204

[بَاب تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ]

1063 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمَرَ قَالَ «صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ وَالْعِيدُ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْلُهُ (صَلَاةُ السَّفَرِ) أَيْ مَا عَدَا الْمَغْرِبَ أَوِ الصَّلَاةَ الْمُخْتَلِفَةَ حَضَرًا وَسَفَرًا فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ أَوِ الصَّلَاةَ الرُّبَاعِيَّةَفِي الْحَضَرِ تَكُونُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ قَوْلُهُ (تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ) أَيْ لَا يَنْبَغِي الزِّيَادَةُ فِيهَا فَصَارَتْ كَالتَّمَامِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101] ظَاهِرٌ فِي الْقَصْرِ فَكَيْفَ يَصِحُّ الْقَوْلُ بِأَنَّهَا تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت