فهرس الكتاب

الصفحة 923 من 5204

[بَاب وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ]

699 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنْ الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا»

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْلُهُ (مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً) لَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى حُكْمِ مَنْ أَدْرَكَ دُونَ الرَّكْعَةِ إِلَّا بِالْمَفْهُومِ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ عِنْدَ مَنْ لَا يَقُولُ بِهِ وَلِذَلِكَ قَالَ عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّةُ الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ الْمَفْهُومِ إِنَّ مَنْ أَدْرَكَ التَّحْرِيمَةَ فِي الْوَقْتِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَمَعْنَى قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَدْ أَدْرَكَهَا أَيْ تَمَكَّنَ مِنْ إِدْرَاكِهَا بِأَنْ يُضَمَّ إِلَى الرَّكْعَةِ الْمُؤَدَّاةِ الْبَقِيَّةُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الرَّكْعَةَ تَكْفِي عَنِ الْكُلِّ وَمَنْ يَقُولُ بِالْفَسَادِ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ يُئَوِّلُ الْحَدِيثَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مَنْ تَأَهَّلَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت