فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 5204

[بَاب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ]

479 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ قَالَتْ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْلُهُ (إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ) أَيْ لِلصَّلَاةِ وَلِمَا يَجِبُ لَهُ الْوُضُوءُ يُرِيدُ أَنَّ الْوُضُوءَ السَّابِقَ قَدِ انْتَقَضَ إِنْ كَانَ الْمَاسُّ مُتَوَضِّئًا وَلَمْ يُرِدْ أَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ جَدِيدٌ مِنْ سَاعَتِهِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْوِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت