فهرس الكتاب
1254 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (أَيَّةُ سَاعَةٍ إِلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَعْنَى لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِلطَّوَافِ وَالصَّلَاةِ عَنِ الدُّخُولِ أَيَّةَ سَاعَةٍ يُرِيدُ الدُّخُولَ فَقَوْلُهُ أَيَّةَ سَاعَةٍ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ وَصَلَّى فَفِي دَلَالَةِ الْحَدِيثِ عَلَى التَّرْجَمَةِ بَحْثُ كَيْفَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الطَّوَافَ وَالصَّلَاةَ حِينَ يُصَلِّي الْإِمَامُ الْجُمُعَةَ بَلْ حِينَ يَخْطُبُ الْخَطِيبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَلْ حِينَ يُصَلِّي الْإِمَامُ إِحْدَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ غَيْرَ مَأْذُونِينَ فِيهَا لِلرِّجَالِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.