فهرس الكتاب

الصفحة 2647 من 5204

[بَاب مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ رَاجَعَ لَاعِبًا]

2039 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ»

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْلُهُ (ابْنِ أَرْدَكَ) بِتَقْدِيمِ الرَّاءِ عَلَى الدَّالِ بَعْدَهَا كَافٌ قَوْلُهُ (وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ) الْهَزْلُ اللَّعِبُ وَالْجِدُّ بِكَسْرِ الْجِيمِ ضِدُّهُ وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ يَقُولُ بِطَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَرُدَّ بِأَنَّ الْهَازِلَ يَتَكَلَّمُ بِالطَّلَاقِ عَنْ قَصْدٍ وَاخْتِيَارٍ كَامِلٍ لِلْمُتَكَلِّمِ بِهِ وَبِذَلِكَ يَقَعُ طَلَاقُهُ وَيَلْزَمُ حُكْمُهُ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى عَدَمِ رِضَاهُ بِحُكْمِهِ بِخِلَافِ الْمُكْرَهِ فَإِنَّهُ مُلْجَأٌ لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِي التَّكَلُّمِ بِالطَّلَاقِ قَصْدًا وَيُفَارِقُ الطَّائِعَ بِهِ قَالُوا وَالْحُكْمُ فِي جَمِيعِ الْعُقُودِ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ مُسَاوَاةُ الْجِدِّ وَالْهَزْلِ وَإِنَّمَا خَصَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ لِتَأْكِيدِ أَمْرِ الْفَرَجِ وَالِاهْتِمَامِ بِهِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت