فهرس الكتاب

الصفحة 2673 من 5204

[بَاب الْإِيلَاءِ]

2059 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «أَقْسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا فَمَكَثَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا حَتَّى إِذَا كَانَ مِسَاءَ ثَلَاثِينَ دَخَلَ عَلَيَّ فَقُلْتُ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا فَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا يُرْسِلُ أَصَابِعَهُ فِيهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَأَرْسَلَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَمْسَكَ إِصْبَعًا وَاحِدًا فِي الثَّالِثَةِ»

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْلُهُ (أَقْسَمَ إِلَخْ) الْإِيلَاءُ هُوَ الْقَسَمُ فَلِذَلِكَ ذُكِرَ الْحَدِيثُ فِي هَذَا الْبَابِ لَكِنَّ الْإِيلَاءَ الْمَشْهُورَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ مَا كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَأَزْيَدَ وَهَذَا كَانَ شَهْرًا فَهُوَ إِيلَاءٌ لُغَةً قَوْلُهُ (فَقَالَ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ الشَّهْرُ إِلَخْ) يُرِيدُ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أَنَّ ذَلِكَ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعُشْرُونَ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ لِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي الرِّجَالِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت