فهرس الكتاب

الصفحة 3220 من 5204

[كتاب الشفعة] [بَاب مَنْ بَاعَ رُبَاعًا فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ]

باب مَنْ بَاعَ رُبَاعًا فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ

2492 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ»

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْلُهُ: (فَلَا يَبِيعُهَا) قِيلَ: أَيْ: يُكْرَهُ لَهُ الْبَيْعُ لَا أَنَّ الْبَيْعَ حَرَامٌ وَغَيْرُ جَائِزٍ كَذَا قَرَّرَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ - وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ يَقْتَضِي الْحُرْمَةَ - قَوْلُهُ: فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت