فهرس الكتاب
2122 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ اللَّئِيمِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ عَنِ النَّذْرِ) أَيْ يَظُنُّ أَنَّهُ يُفِيدُ فِي حُصُولِ الْمَطْلُوبِ وَالْخَلَاصِ عَنِ الْمَكْرُوهِ قَوْلُهُ: (إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ اللَّئِيمِ) أَيِ الْبَخِيلِ أَيِ الَّذِي لَا يَأْتِي بِهَذِهِ الطَّاعَةِ إِلَّا فِي مُقَابَلَةِ شِفَاءِ مَرِيضٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا عَلَّقَ النَّذْرَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ نَهَى عَنِ النَّذْرِ تَكْرِيرًا إِلَّا مَرَّةً وَتَجْدِيدُ التَّهَاوُنِ بِهِ بَعْدَ إِيجَابِهِ وَلَيْسَ النَّهْيُ لِإِفَادَةِ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ وَإِلَّا لَمَا وَجَبَ الْوَفَاءُ بِهِ بَعْدَ كَوْنِهِ مَعْصِيَةً.