فهرس الكتاب
381 -حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ) قِيلَ قَبْلَ الْحِجَابِ وَقِيلَ بَلْ هِيَ الزَّوْجَاتُ وَالْمَحَارِمُ وَذَكَرَ السُّيُوطِيُّ عَنِ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ يُرِيدُ كُلُّ رَجُلٍ مَعَ امْرَأَتِهِ قَالَ وَمِثْلُ هَذَا اللَّفْظِ يُرَادُ بِهِ أَنَّهُ كَانَ مَشْهُورًا فِي ذَلِكَ الْعَهْدِ وَكَانَ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ لَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُهُ اهـ
وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى جَوَازِ اسْتِعْمَالِ فَضْلِ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ قُلْتُ تَقْدِيرًا لِاسْتِدْلَالِ أَنَّ هَذَا قَدْ يُؤَدِّي إِلَى فَرَاغِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الرَّجُلِ فَيُؤَدِّي إِلَى اسْتِعْمَالِ الْفَضْلِ فَلَوْ كَانَ مَمْنُوعًا لَمَا فَعَلُوا هَذَا الْفَضْلَ.