فهرس الكتاب

الصفحة 2816 من 5204

[بَاب لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ]

2171 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ»

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْلُهُ: (لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) بِصِيغَةِ النَّفْيِ، لَكِنْ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى النَّهْيِ كَمَا جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ، ثُمَّ قِيلَ: الْمُرَادُ بِالْبَيْعِ السَّوْمُ وَالنَّهْيُ لِلْمُشْتَرِينَ دُونَ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَكَادُ يَدْخُلُ عَلَى الْبَائِعِ، وَإِنَّمَا الْمَشْهُورُ زِيَادَةُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُشْتَرَى، وَقِيلَ: يُحْتَمَلُ الْحَمْلُ عَلَى ظَاهِرِهِ، فَيُمْنَعُ الْبَائِعُ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَهُوَ أَنْ يَعْرِضَ سِلْعَتَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي الرَّاكِنِ إِلَى شِرَاءِ سِلْعَةِ غَيْرِهِ وَهُوَ أَرْخَصُ وَأَجْوَدُ لِيُزَهِّدَهُ فِي شِرَاءِ سِلْعَةِ الْغَيْرِ، قَالَ عِيَاضٌ: وَهُوَ الْأَوْلَى. قُلْتُ: وَيُؤَيِّدُهُ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ حِينَ عَطَفَ السَّوْمَ فِيهِ عَلَى الْبَيْعِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت