1174 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (مَثْنَى) تُفِيدُ التَّكْرَارَ فَإِنَّهَا بِمَعْنَى اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ فَمَثْنَى الثَّانِي تَأْكِيدٌ لَفْظِيٌّ وَإِلَّا فَالتَّكْرَارُ يَكْفِي فِي إِفَادَتِهِ مَثْنَى الْأَوَّلُ وَالْمُتَبَادِرُ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَعَلَى هَذَا فَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ لِمَنْ يَقُولُ بِجَوَازِ الْوِتْرِ رَكْعَةً وَاحِدَةً وَمَنْ لَا يَقُولُ بِذَلِكَ يُحْمَلُ مَثْنَى عَلَى الْجُلُوسِ عَلَى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.