فهرس الكتاب

الصفحة 4548 من 5204

[باب مَوْضِعِ الْإِزَارِ أَيْنَ هُوَ]

3572 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ «أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَسْفَلِ عَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ» حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْلُهُ: (بِأَسْفَلِ عَضَلَةِ سَاقِي) الْعَضَلَةُ بِفَتْحَتَيْنِ كُلُّ عَصَبَةٍ مَعَهَا لَحْمٌ غَلِيظٌ (فَإِنْ أَبَيْتَ) أَيْ: رَغِبْتَ التَّسَفُّلَ عَنْ هَذَا الْمَوْضِعِ (فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ) أَيْ: لَا تَسْتُرُ الْكَعْبَيْنِ بِالْإِزَارِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا هُوَ التَّحْدِيدُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا خُيَلَاءً نَعَمْ إِذَا انْضَمَّ أَسْفَلُ عَنْ هَذَا الْمَوْضِعِ بِالْخُيَلَاءِ اشْتَدَّ الْأَمْرُ وَبِدُونِهِ الْأَمْرُ أَخَفُّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت