فهرس الكتاب
3687 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ الْعَبْسِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُحْرَمْ الرِّفْقَ يُحْرَمْ الْخَيْرَ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ بِالْجَزْمِ لِكَوْنِ مَنْ شَرْطِيَّةً، أَوْ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهَا مَوْصُولَةٌ وَالرِّفْقُ مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ وَنَائِبُ الْفَاعِلِ ضَمِيرُ مَنْ، أَيْ: مَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَحْرُومًا مِنَ الرِّفْقِ مَمْنُوعًا مِنْهُ فَقَدْ جَعَلَهُ مَحْرُومًا مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ إِذِ الْخَيْرُ لَا يُكْتَسَبُ إِلَّا بِالرِّفْقِ وَالتَّأَنِّي وَتَرْكِ الِاسْتِعْجَالِ فِي الْأُمُورِ.