فهرس الكتاب

الصفحة 4998 من 5204

[باب النَّهْيِ عَنْ النُّهْبَةِ]

3935 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا»

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْلُهُ: (مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً) النَّهْبُ الْأَخْذُ عَلَى وَجْهِ الْعَلَانِيَةِ وَالْقَهْرِ (نُهْبَةً) بِفَتْحِ نُونِ مَصْدَرٍ وَبِضَمِّهَا اسْمٌ لِلْمَالِ الْمَنْهُوبِ، وَالْمُرَادُ مِنْ تَوْصِيفِهَا بِالشُّهْرَةِ كَوْنُهَا ظَاهِرَةً غَيْرَ خَفِيَّةٍ، وَهَذَا تَقْبِيحٌ وَتَشْنِيعٌ لَهَا (فَلَيْسَ مِنَّا) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُؤْمِنِ؛ وَلِذَلِكَ، قِيلَ: إِنَّهُ تَغْلِيظٌ، وَقِيلَ: هُوَ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ، أَيْ: لَيْسَ هُوَ عَلَى طَرِيقَتِنَا وَلَا أَهْلِ سُنَّتِنَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت