فهرس الكتاب

الصفحة 2531 من 5204

[بَاب الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ]

1950 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِي خِرَاشٍ الرُّعَيْنِيِّ عَنْ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ «قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي أُخْتَانِ تَزَوَّجْتُهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَال إِذَا رَجَعْتَ فَطَلِّقْ إِحْدَاهُمَا»

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْلُهُ (فَطَلِّقْ إِحْدَاهُمَا) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّازِمَ تَطْلِيقُ إِحْدَاهُمَا مُطْلَقًا لَا الْمُتَأَخِّرَةِ نِكَاحًا إِلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُتَأَخِّرَةَ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ مَعًا حَرَامٌ فَإِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ يَجِبُ عَلَيْهِ تَفْرِيقُ إِحْدَاهُمَا لَا أَنَّهُ إِذَا جَمَعَهُمَا فِي الْعَقْدِ أَصْلًا وَإِذَا تَقَدَّمَ نِكَاحُ إِحْدَاهُمَا بَطَلَ نِكَاحُ الْأُخْرَى كَيْفَ وَإِنَّهُ مِنْ حِينِ أَسْلَمَ إِلَى أَنْ فَارَقَ إِحْدَاهُمَا كَانَتَا فِي نِكَاحِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ بِخُرُوجِهِمَا عَنْ نِكَاحِهِ فَكَأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْإِسْلَامِ تَسَبَّبَ أَنَّهُ جَمَعَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت