فهرس الكتاب

الصفحة 2543 من 5204

[بَاب تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ]

1959 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًا»

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْلُهُ (كَانَ عَاهِرًا) أَيْ زَانِيًا فَإِنْ قُلْتَ الْمُتَبَادَرُ مِنَ التَّزْوِيجِ هُوَ الْعَقْدُ دُونَ الْوَطْءِ فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ زَانِيًا بِالْعَقْدِ وَإِنْ أُرِيدَ الْوَطْءُ مَجَازًا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْإِذْنُ شَرْطًا لِلْوَطْءِ وَوَطْئِهِ لِهَذِهِ الزَّوْجَةِ وَظَاهِرٌ عَدَمُ جَوَازِ الْعَقْدِ أَصْلًا لَا كَوْنُهُ جَائِزًا مَوْقُوفًا وَفِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت