فهرس الكتاب

الصفحة 924 من 5204

لِلصَّلَاةِ فِي وَقْتٍ لَا يَفِي إِلَّا الرَّكْعَةَ وَحَثَّ عَلَيْهِ تِلْكَ الصَّلَاةَ كَصَبِيٍّ بَلَغَ وَحَائِضٍ طَهُرَتْ وَكَافِرٍ أَسْلَمَ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مَا يَفِي رَكْعَةً وَاحِدَةً يَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ ذَلِكَ الْوَقْتِ لَكِنَّ رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ لَا تُسَاعِدُ هَذَا الْمَعْنَى كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُطَّلِعِ عَلَيْهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت