فهرس الكتاب
الصفحة 1415 من 5204
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَدَنَةَ لَا تَشْمَلُ الْبَقَرَةَ قَوْلُهُ (الدَّجَاجَةُ) بِفَتْحِ الدَّالِ فِي الْأَفْصَحِ وَيَجُوزُ الْكَسْرُ وَالضَّمُّ قَوْلُهُ (إِلَى الصَّلَاةِ) أَيْ فَلَهُ أَجْرُ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الزِّيَادَةِ فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
حجم الخط: