فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 5204

الْجَلِيلَةُ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ قُرَيْشٍ وَقَدْ نَصَّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ فَلَا يَصْلُحُ لِأَحَدٍ حَمْلُهُ إِلَّا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا انْتَهَى

قُلْتُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ قَبْلَ التَّنْصِيصِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ عَلَى أَنْ سَوْقَ الْحَدِيثِ لِإِفَادَةِ أَنَّ مَا يُحْتَاجُ إِلَى الْمَشُورَةِ مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ أَمْرُ الِاسْتِخْلَافِ مِنَ الْكَمَالَاتِ كُلِّهَا مَوْجُودَةٌ فِي ابْنِ مَسْعُودٍ وُجُودًا بَيِّنًا بِحَيْثُ لَا حَاجَةَ فِي اسْتِخْلَافِهِ إِلَى شُهْرَةِ مَعْرِفَةِ تِلْكَ الْكَمَالَاتِ وَهَذَا لَا يُنَافِي عَدَمَ صِحَّةِ اسْتِخْلَافِهِ لِعَدَمِ كَوْنِهِ مِنْ قُرَيْشٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت