فهرس الكتاب
1742 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (شَهْرُ اللَّهِ) أَيْ صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ وَالْإِضَافَةُ إِلَى اللَّهِ لِلتَّشْرِيفِ وَقِيلَ الْمُرَادُ يَوْمُ عَاشُورَاءَ قُلْتُ فِي التِّرْمِذِيِّ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا «مَا يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ تَمَامُ الشَّهْرِ»