فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 5204

وَالْمَدُّ لُغَةٌ وَالْمُرَادُ بِالتَّحْلِيقِ حَلْقُ الرَّأْسِ وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى كَرَاهَةِ الْحَلْقِ فَإِنَّ كَوْنَ الشَّيْءِ عَلَامَةً لَهُمْ لَا يُنَافِي الْإِبَاحَةَ كَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَآيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ» مَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَا مَكْرُوهٍ وَقَدْ جَاءَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ رَأْسِهِ فَقَالَ احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ» وَهَذَا صَرِيحٌ فِي إِبَاحَةِ حَلْقِ الرَّأْسِ لَا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا انْتَهَى وَقَدْ يُنَاقَشُ فِي اسْتِدْلَالِهِ عَلَى أُصُولِ مَذْهَبِ النَّوَوِيِّ بِأَنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَهُمْ تَمْكِينُ الصَّغِيرِ بِمَا يَحْرُمُ عَلَى الْبَالِغِ كَالْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت