فهرس الكتاب
الصفحة 2603 من 5204
أَيْ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ أَيْ لِمَنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا لَهُ قَوْلُهُ: (فَاحْتَجِبِي مِنْهُ) مُرَاعَاةً لِلشُّبْهَةِ فَكَأَنَّهُ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أَرْشَدَ إِلَى أَنَّهُ مَعَ إِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ يُؤْخَذُ فِي الْأَحْكَامِ بِالْأَحْوَطِ.
حجم الخط: