فهرس الكتاب

الصفحة 2735 من 5204

هُوَ قَوْلُهُ: إِنِّي لَا عَلَى يَمِينِ حَلِفٍ وَاللَّهِ إِلَخْ وَالْمُرَادُ بِالْيَمِينِ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ وَلَا دَلَالَةَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى تَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ وَلَا عَلَى تَأْخِيرِهَا إِذِ الْوَاوُ لَا تَدُلُّ عَلَى التَّرْتِيبِ فَلِذَلِكَ جَاءَتِ الرِّوَايَةُ بِالْوَجْهَيْنِ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ الْأَمْرُ فِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى وُجُوبِ تَقْدِيمِ الْحِنْثِ كَمَا لَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى وُجُوبِ تَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ وَمُقْتَضَى هَذَا الْإِطْلَاقِ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ فِعْلُ الْمَجْمُوعِ كَيْفَمَا اتَّفَقَ وَهَذَا الْإِطْلَاقُ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْوَجْهَيْنِ فَقَوْلُ مَنْ أَوْجَبَ تَقْدِيمَ الْحِنْثِ مُخَالِفٌ لِهَذَا الْإِطْلَاقِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ يُعَارِضُ هَذَا الْإِطْلَاقَ وَيُرَجَّحُ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَقِيمَ الْأَخْذُ بِهِ وَتَرْكُ هَذَا الْإِطْلَاقِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت