فهرس الكتاب

الصفحة 2970 من 5204

2294 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ وَقَالَ أَبِي فِي حَدِيثِهِ إِذَا أَطْعَمَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا»

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْلُهُ: (إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ. . . إِلَخْ) مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا عَلِمَتْ بِرِضَاهُ بِإِذْنٍ صَرِيحٍ أَوْ بِإِذْنٍ مَفْهُومٍ مِنِ اطِّرَادِ الْعُرْفِ كَإِعْطَاءِ السَّائِلِ كِسْرَةً وَنَحْوَهَا مِمَّا جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ هَذَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ نَفْسَ الزَّوْجِ كَنُفُوسِ غَالِبِ النَّاسِ فِي السَّمَاحَةِ، وَإِنْ شَكَّتْ فِي رِضَاهُ فَلَا بُدَّ مِنْ إِذْنٍ صَرِيحٍ أَيْضًا. قَوْلُهُ: (غَيْرَ مُفْسِدَةٍ) أَيْ: لَيْسَ مِنْ قَصْدِهَا إِفْسَادُ بَيْتِ الزَّوْجِ وَلَا تُعْطِي شَيْئًا يُفْضِي إِلَى ذَلِكَ، وَدَخَلَ فِيهِ إِعْطَاءُ الْكَثِيرِ غَيْرِ الْمُعْتَادِ (وَلِلْخَازِنِ) هُوَ الَّذِي يَكُونُ بِيَدِهِ حِفْظُ الطَّعَامِ وَنَحْوِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت