فهرس الكتاب

الصفحة 4142 من 5204

3229 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا أَدْنَى مِنْ الْأُولَى وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَدْنَى مِنْ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ»

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْلُهُ: (أَدْنَى مِنَ الْأُولَى) فِي رَاوِيَةِ مُسْلِمٍ «كُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ،» وَفِي رِوَايَةٍ: فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً قَالُوا: إِنَّمَا أَمَرَ بِقَتْلِهَا لِكَوْنِهَا مِنَ الْمُؤْذِيَاتِ وَزِيَادَةُ الْحَسَنَاتِ فِي قَتْلِهَا بِالضَّرْبَةِ الْأُولَى لِلْحَثِّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِقَتْلِهَا وَالِاعْتِنَاءِ بِهِ فَإِنَّهَا رُبَّمَا تَفْلِتُ فَيَفُوتُ قَتْلُهَا وَاخْتِلَافُ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الضَّرْبَةِ الْأُولَى لَعَلَّهُ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّهُ أَخْبَرَ أَوَّلًا بِسَبْعِينَ ثُمَّ تَصَدَّقَ اللَّهُ تَعَالَى بِالزِّيَادَةِ فَأَخْبَرَ بِهَا ثَانِيًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت