فهرس الكتاب
3652 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ زَوْجَهَا فِي بَعْضِ الْمَغَازِي فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تُصَوِّرَ فِي بَيْتِهَا نَخْلَةً فَمَنَعَهَا أَوْ نَهَاهَا»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (فَمَنَعَهَا) أَيْ: لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ وَإِنْ كَانَتْ صُورَةُ النَّخْلَةِ لَيْسَتْ كَصُورَةِ ذِي الرُّوحِ، وَفِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ الْمُؤَذِّنُ وَهُوَ ضَعِيفٌ.