فهرس الكتاب
353 -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ) تَأْدِيبًا لَهُ وَالْمُرَادُ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَحَادِيثِ التَّأْدِيبُ وَالتَّأْخِيرُ يَكْفِي فِي التَّأْدِيبِ أَوْ غَيْرِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ لَهُ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ وَاتَّفَقَ أَنَّهُ فَعَلَهُ ثَانِيًا وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ هَذَا أَخْرَجَهُ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ مَا عَدَا الْبُخَارِيَّ ذَكَرَهُ فِي الزَّوَائِدِ.