فهرس الكتاب

الصفحة 695 من 5204

518 -حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَأَبُو سَلَمَةَ وَابْنُ عَائِشَةَ الْقُرَشِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْلُهُ (أَوْ ثَلَاثًا) أَيْ أَوْ أَزْيَدَ مِنْ قُلَّتَيْنِ ذَكَرَهُ لِإِفَادَةِ أَنَّ التَّحْدِيدَ بِقُلَّتَيْنِ لَيْسَ لِمَنْعِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ بَلْ لِمَنْعِ النُّقْصَانِ عَنْهُ وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ فِي الْكَلَامِ وَلَيْسَ هُوَ لِلشَّكِّ حَتَّى يَلْزَمَ الِاضْطِرَابُ فِي الْحَدِيثِ كَمَا زَعَمَ مَنْ لَا يَقُولُ بِالْحَدِيثِ وَفِي الزَّوَائِدِ رِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ مَا خَلَا قَوْلَهُ أَوْ ثَلَاثًا فَلِذَلِكَ أَوْرَدْتُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت