فهرس الكتاب
715 -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بِلَالٍ قَالَ «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْفَجْرِ وَنَهَانِي أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْعِشَاءِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (أَنْ أَثُوبَ) مِنَ التَّثْوِيبِ وَهُوَ الْعَوْدُ إِلَى الْإِعْلَامِ ثَانِيًا وَالْمُرَادُ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فَإِنَّهُ تَحْرِيضٌ عَلَى الْإِقْبَالِ عَلَى الصَّلَاةِ ثَانِيًا وَلَعَلَّهُ نَهَاهُ عَنِ التَّثْوِيبِ فِي الْعِشَاءِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُقَاسُ عَلَى الصُّبْحِ فِي كَوْنِ الْوَقْتِ لِلنَّوْمِ.