على ذلك.
قال السرخي في المبسوط:"إن المنفعة إذا كانت مشروطة في الإقراض فهو قرض جر منفعة، وإن لم تكن مشروطة فلا بأس به حتى لو رد المستقرض أجورا مما قبضه فإن كان ذلك عن شرط لم يحل لأنه منفعة القرض، وإن لم يكن عن شرط فلا بأس به لأنه أحسن في قضاء الدين وهو مندوب إليه" [1] .
وقال الخرشي: وحرم هديته [2] -الضمير للمدين [3] والمعنى أن من عليه الدين يحرم أن يهدي لصاحب الدين هدية، ويحرم على صاحب الدين قبولها لأن ذلك يؤدي إلى التأخير بزيادة [4] .
وقال الشيرازي في المذهب:"ولا يجوز قرض جر منفعة مثل أن يقرضه ألفا على أن يبيعه داره أو على أن يرد عليه أجود منه أو أكثر منه" [5] .
وقال ابن قدامة في المغني:"وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا" [6] .
(1) المبسوط للسرخسي: ج 14 ص 35.
(2) ما بين القوسين عبارة للسيد خليل.
(3) كتبت في الأصل للمديان.
(4) الخرشي على مختصر خليل: ج 5 ص 230.
(5) المذهب للشيرازي: ج 1 ص 304.
(6) المغني لابن قدامة: ج 4 ص 354.