فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 84

قالوا: إنما الربا في النسيئة).

ثم قال صاحب المغني: (والمشهور من ذلك قول ابن عباس، ثم إنه رجع إلى قول الجماعة) [1] .

استدل الجمهور بالكتاب والسنة والإجماع:

الدليل من الكتاب:

قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [سورة البقرة: آية 275] . وقد استدل الجمهور بالآية من وجهين.

الوجه الأول:

أن أل من قوله تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} لاستغراق الجنس، فتشمل كل أنواع الربا دون فرق بين نوع ونوع، فيدخل في الآية ربا الفضل كما يدخل فيها ربا النسيئة لأن اللفظ فيها عام يشمل كل أنواع الربا.

قال ابن العربي في تفسيره: ( .... فلأجل ذلك اختلفوا [2] : هل هي عامة في تحريم كل ربا أو مجملة لا بيان لها إلا من غيرها، والصحيح أنها عامة لأنهم كانوا يتبايعون ويُربون) [3] .

وقال القرطبي في تفسيره: (قوله: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} الألف واللام هنا

(1) المغني لان قدامة: ج 4 ص 3.

(2) الإشارة تقود إلى قوله قبل ذلك -ولا بد في الزيادة من مزيد عليه تظهر الزيادة به.

(3) أحكام القرآن لابن العربي: ج 1 ص 241.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت