فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 84

الزيادة الأولى.

قال المجيزون للربا: إن الربا المحرم في القرآن هو الربا المضاعف أما غيره فلا يسري عليه التحريم.

الشبهة السادسة:

قالوا: الربا مقيس على السلم، فكما أن السلم جائز فكذلك الربا إذ المعنى فيهما واحد.

الشبهة السابعة:

قالوا: الربا ضرورة في هذا العصر إذ البناء الاقتصادي لا يقوم إلا عليه ولو قلنا بتحريمه لتعطلت الأمة وحلت بها الكوارث.

هذه الشبه الثلاث هي أكثر الشبه تداولا على الألسنة وهي التي يتعرض لها أكثر الباحثين في قضية الربا، ولهذا سوف أعوض لها بشيء من التفصيل على ما أذكره عبرة لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول وبالله التوفيق.

قال المجيزون للربا: إن الربا المحرم إنما هو الفاحش الذي تكون النسبة فيه مرتفعة، أما الفائدة المعتدلة فلا حرمة فيها، لأن الله تعالى قيد النهي عن الربا بقيد المضاعفة حيث قال سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَاكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} [سورة آل عمران: آية 130] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت