فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 84

الجنس الواحد من أموال إذا بيع بعضه ببعض كبيع درهم بدرهمين نقدا، أو صاع قمح بصاعين أو دينار بدينارين، ويسمى ربا الفضل لفضل أحد العوضين على الآخر) [1] .

وقال ابن قدامة في المغني: مسألة: قال أبو القاسم [2] رحمه الله"وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا" [3] .

القول الثاني:

ذهب ابن عباس [4] إلى عدم وجود ربا الفضل، وجعل الربا محصورا في ربا النسيئة.

قال في تكملة المجموع."وقد أطبقت الأمة على تحريم التفاضل إذا اجتمع مع النساء، وأما إذا انفرد نقدا، فإنه كان فيه خلاف قديم صح عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما إباحته" [5] .

وقال في المغني: (وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة فحُكي عن ابن عباس وأسامة بن زيد، وزيد بن أرقم، وابن الزبير؛ أنهم

(1) تكملة المجموع للسبكي: ج 10 ص 22.

(2) أبو القاسم، هو عمر بن الحسين الخرقي، صاحب المختصر المشهور بمختصر الخرقي.

(3) المغني لابن قدامة: ج 4 ص 4.

(4) أفردت ابن عباس بالذكر مع أن هناك من يقول به غيره لأنه اشتهر عنه حتى صار يقال: مذهب ابن عباس في الربا.

(5) تكملة المجموع للسبكي: ج 10 ص 22.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت