القسم الأول: التأمين التعاوني، وهو أن يتفق عدة أشخاص يتعرضون لنوع من المخاطر على الاكتتاب بمبالغ معينة على سبيل الاشتراك تخصص لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه منهم الضرر، وكل واحد من المشتركين يعتبر مؤمنا ومؤمنا له، وهي أشبه بجمعية تعاونية لا تهدف إلى ربح، وإنما الغرض منها درء الخسائر التي تلحق بعض الأعضاء المشاركين.
القسم الثاني: التأمين التجاري، وهو عقد يلتزم فيه المؤمَّن - شركة التأمين - بأداء مبلغ من المال إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد، عند تحقق الخطر المبين في العقد مقابل دفع المؤمَّن له للمؤمَّن أقساطًا أو مبلغًا من المال نُص عليه في العقد. [1]
وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية، المعقودة بجدة بتاريخ 10 - 16 ربيع الثاني عام 1406 هـ، عن حكم التأمين، وقد جاء في القرار ما يلي:
1)إن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعًا.
2)إن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.
3)دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى
(1) التأمين بين الحظر والإباحة، ص 22