السؤال: أحدهم يختلط ماله بالمال الحرام هل يجوز الأكل من طعامه؟ الجواب: النبي عليه الصلاة والسلام تدعوه المرأة المشركة اليهودية فطعم عندها، والله عز وجل وصفهم بأنهم أكالون للسحت، فهل يقال: النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك؟ لا؛ لأن هؤلاء ليسوا ممن يأخذون بأحكام التشريع في تحريم الربا وغيرها، فأما إذا كان الإنسان متعاملًا بالربا، ويعلم أنه ربا فهذا هو التورع من عدم الأكل مما يعتقد أنه حرام، أما إذا كان لا يعتقد هذا الشيء إما المسألة خلافية وإما نحو ذلك فهذا يجوز.
السؤال: هل ورد في تحريم الخروج من المسجد شيء؟ الجواب: إن كان يقصد حال بعد الأذان نعم جاء حديث أبي هريرة وغيره، وتسميته بالفاسق.
السؤال: هل من السنة ترديد المصلي للآية أكثر من مرة في الركعة الواحدة؟ الجواب: إذا كان في الفريضة فخلاف السنة، أما في النافلة فلا بأس بذلك، وإن كان لم يثبت عن رسول الله صلى الله وسلم، وأما ما رواه النسائي من ترديد النبي عليه الصلاة والسلام إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ [المائدة:118] فهذا ضعيف.
السؤال: ما حكم الماء السبيل الذي يوزع في المقابر بعد الدفن؟ الجواب: الماء في الأصل صدقة؛ فقد روى أبو داود في سننه (أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أفضل الصدقة، قال: السقيا) ، وجاء في مسند الإمام أحمد وغيره، فلا بأس بذلك يتناوله الإنسان يكون من جملة الإحسان.