وقال الأسيوطي [1] رحمه الله تعالى:"ولو أوصى لجيرانه. فقال أبو حنيفة: هم الملاصقون [2] . وقال الشافعي: حد الجوار أربعون دارًا من كل جانب [3] وعن أحمد روايتان، أربعون [4] ، وثلاثون [5] , ولا حد لذلك عند مالك [6] "ا. هـ
وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى:"ولنا ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الجار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذاوهكذا وهكذا) [7] وهذا نص لا يجوز العدول عنه إن صح وإن لم يثبت الخبر فالجار هو المقارب ويرجع في ذلك إلى العرف"ا. هـ [8]
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى:"وقد وردت بعض الآثار بما يدل على أن الجار أربعون دارًا من كل جانب، ولا شك أن الملاصق للبيت جار، وأما ما وراء ذلك فإن صحت الأخبار بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحق ما جاءت به وإلا فإنه يرجع في ذلك إلى العرف فما عده الناس جوارًا فهو جوار"ا. هـ [9]
(1) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود 1/ 357
(2) بدائع الصنائع 7/ 351 بداية المبتدي 1/ 262
(3) قال الماوردي: ومذهب الشافعي أنهم من نسبوا إلى سكنى محلتك. الحاوي الكبير 7/ 532 وفي 8/ 272 ذكر قول الشافعي:"وأقصى الجوار بينهم أربعون دارا من كل ناحية"ا هـ وانظر المجموع شرح المهذب 15/ 462 الفتاوى الكبرى للهيتمي 4/ 7
(4) المغني 6/ 578 المبدع 6/ 39 شرح المنتهى 2/ 469 كشاف القناع 4/ 363
(5) الإنصاف 7/ 183
(6) أحكام القرآن لابن العربي 2/ 360
(7) رواه أبو يعلى (5982) من طريق عبد السلام بن أبي الجنوب قال الحافظ: متروك. التلخيص الحبير 3/ 207
(8) المغني 6/ 578 الشرح الكبير 6/ 492
(9) شرح رياض الصالحين 1/ 364