فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 411

يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. [1]

وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. [2]

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد". قال بن عيسى: قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"من صنع أمرًا على غير أمرنا فهو رد". [3]

وعن أبي هريرة >، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا. [4] "

وعن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. [5] "

وقال ابن زمنين َبابٌ فِي اَلْحَضِّ عَلَى لُزُومِ اَلسُّنَّةِ وَاتِّبَاعِ اَلْأَئِمَّةِ:

(1) سنن أبي داود. قال الشيخ الألباني: صحيح.

(2) سنن أبي داود. قال الشيخ الألباني: صحيح.

(3) سنن أبي داود. قال الشيخ الألباني: صحيح.

(4) سنن أبي داود. قال الشيخ الألباني: صحيح.

(5) رواه أبو داود، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت