فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 411

تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} . [1]

فجعل الله التحريم يميناَ، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"وهذا لم ينو الطلاق إنما نوى اليمين أو نوى معنى اليمين، فإذا حنث فإنه يجزيه كفارة يمين، وهذا هو القول الراجح. [2] أ. هـ

ومنه الحلف بالأمانة: فعن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من حلف بالأمانة فليس منا". [3]

ومن ذلك الحلف بالنبي، وبالحياة، كأن يقول: (وحياتك) أو (وحياة فلان) وغير ذلك من الحلف بغير الله.

وعن بريدة - رضي الله عنه - قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من حلف فقال: إني برئ من الإسلام، فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الاسلام سالمًا". [4]

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال:"لأن أحلف بالله كاذبًا أحبُّ إليَّ من أن أحلف بغيره وأنا صادق". [5]

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من حلف على يمين فهو كما حلف، إن قال: هو يهودي فهو يهودي، وإن قال: هو نصراني، فهو"

(1) سورة التحريم الآية (1 - 2) .

(2) فتاوى الشيخ ابن عثيمين (2/ 796) .

(3) رواه أحمد برقم (22471) ،وأبو داود برقم (3253) ،وصححه الألباني في سنن أبي داود (3253)

(4) صحيح الترغيب رقم (2955) .

(5) صحيح الترغيب رقم (2953) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت