-إجارة منافع الأصول (الأعيان) أو رأس المال العيني.
-إجارة منافع الأعمال.
ويستحق عنها أجر معلوم جنسًا وقدرًا ويعتبر عبئًا على الإيراد.
(ب) الجِعالة [1] : ويستحق عنها الجعل وهي مقابل العمل كالإجارة إلا أنه لا يشترط فيها الزمن أو العمل. ويعتبر الجعل أو العمولة عبئًا على الإيراد.
(ج) المشاركات: وهي أنواع منها ما ينطوي على تقديم رأس المال والعمل من الشركاء. ويتم توزيع العائد -بعد استنزال عناصر التكلفة- على الشركاء بنسب حصص رأس المال، ويختص العمل بحصة ربح مستقلة طبقًا للاتفاق، وتقع الخسارة على المال فقط.
ومنها ما يقدم فيه أحد الشركاء المال والآخر العمل، ويتم قياس الربح باستنزال كل عناصر التكلفة، ما عدا التكلفة الضمنية الخاصة بشريك العمل، ثم يتم التوزيع طبقًا للاتفاق المشروط بينهما مسبقًا. وتقع الخسارة إن حدثت على المال دون العمل، مادام الشريك بالعمل قد التزم بشروط التعاقد، فإن خالفها يضمن مقدار الخسارة الواقعة في رأس المال. ولا يقاس الربح إلا بعد سلامة رأس المال، كما أن حصول أحد الشركاء على نصيب من الربح يعتبر توزيعًا له وليس عبئًا عليه.
(د) الضمان: وهو قد يقدم من أحد الشركاء مرتبطًا برأس المال، أو بالعمل، أو مستقلًا بذاته، ويستحق الربح لمن قدم هذا العنصر بعد استنزال تكلفة النشاط.
وبذلك فقد تتخذ عوائد عناصر الإنتاج أحد شكلين:
-أما أن تكون معلومة مسبقًا مثل عائد الإجارة سواء شملت هذه الإجارة منافع أو أعمالًا، وتقع في الذمة ومن ثم تعتبر عبئًا على الإيراد، ويجب أن تخصم منه سواء تحقق ربح أو لم يتحقق.
-وإما أن تكون احتمالية غير معلومة مسبقًا، وهو الربح الذي يستحق على المشاركات بأنواعها ويوزع بنسب شائعة منه بعد تحققه.
والفيصل الرئيسي بين العائد المعلوم مسبقًا والمحدد بشروط التعاقد كالأجر في الإجارة وبين
(1) الجعالة (ويجوز في جيمها التثليث) هي استئجار من يعمل على تحقيق غاية معينة (كأن يعالج مريضًا حتى يبرأ أو يحفز حتى يصل إلى الماء) ، فإن حققها فله أجر محدد هو الجعل، وإن لم يحققها (أي لم يبرئ المريض أو لم يصل إلى الماء) فلا شيء له. فمقدار العمل والزمن غير محددين هنا، بل المحدد هو النتيجة فقط - (المحرر) .