فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 199

وأسأل الله أن يبارك في جهودكم ويمنحكم التوفيق والإخلاص والسداد، إنه خير مسؤول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد [1]

حُكْم الأخذ من شارب وإبط وأظفار وعانة الميت

س: هل يجوز أخذ شارب وإبط وأظفار المَيِّت وعانته؟

ج: يُسْتَحَبُّ قص شاربه وقلم أظفاره، وأما حلق العانة ونتف الإبط: فلا أعلم ما يدل على شرعيته، والأوْلَى ترك ذلك؛ لأنه شئ خفي وليس بارزًا كالظفر والشارب.

س: هل يُتَعَرَّض للميت بقص شاربه أو أظفاره؟

ج: ليس على ذلك دليل، ولو أخذ شئ من ذلك فلا بأس، ونص بعض العلماء على الأظافر والشارب. أما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق المَيِّت؛ لعدم الدليل على ذلك. [2]

حكم تصوير غسل المَيِّت للتذكير أو للتعليم

س: ما حكم تصوير تغسيل المَيِّت على شريط فيديو، ثُمَّ بيعه بِحُجَّة أنه من باب التذكير بالموت؟

(1) (13/ 111 - 112، من «مجموع فتاوى ومقالات الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله -» )

(2) (13/ 114، من «مجموع فتاوى ومقالات الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله -» ) )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت