فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 199

ج: إذا أصاب الكفنَ ماءٌ نَجِسٌ: لَزَمَ غَسْلُه وتطهيره وتجفيفه، أو يُبَدَّل بِكَفَنٍ غيره، ولا تَصِحُّ الصلاة على المَيِّت مع هذه النجاسة المذكورة، والله أعلم [1] .

وضع يد المَيِّت اليمنى على اليُسْرَى بعد تغسيله

س25: عند غَسْل المَيِّت: بعض المغسلين إذا كَفَّن المَيِّت يَضُمُّ يده اليمنى على اليُسْرَى - كالمصلي: هل هذا العمل مشروع؟

ج25: ليس هذا العمل مشروعًا؛ وإنما تُجْعَل يَد المَيِّت إلى جَنْبِه [2] .

تقبيل المَيِّت بعد تغسيله

س: عند وفاة زوجي حضرتُ لتكفينه، وبعد أن غُسِّل وكُفِّن، رَفَعتُ عنه الكفن؛ لأستودع وجهه الطاهر. فقال لي بعض أقاربي: أنه لا يجوز لك أن تفتحي الكفن ونحن قد غسلناه وكفناه، وحيث أنه ينقض وضوءه، فهل علي إثْمٌ في ذلك؟ وإذا كان الأمر كذلك، فماذا أفعل الآن؟ أفيدوني أثابكم الله؟

ج: لا شي عليك في تقبيل وجه زوجك بعد تغسيله وتكفينه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم [3] .

(1) (فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن إبراهيم ج3 ص190)

(2) ( «لقاء الباب المفتوح» / ابن عثيمين: ج 4 / ص 11)

(3) ( «فتاوى اللجنة الدائمة» : ج 8 / ص 370)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت