فهرس الكتاب
جهة الرأس بمقدار 50 سم؛ لِشَرَفه ولأنه أحق بالستر من الرجلين، ولكي يُعْرَف جهة رأس المَيِّت ليلاحظ ذلك عند الصلاة والدفن. و 20 سم من جهة الرِّجْلَيْن تقريبًا.
5 -تُبْسَط اللِّفَافَة الثانية فوق الأوُلَى مُباشرةً بالتساوي، وكذلك اللِّفَافَة الثالثة؛ فَتُصْبِح كأنها لِفَافَة واحدة.
6 -يوضع التُّبَّان فوق الكَفَن، ويكون قريبًا من جهة الرِّجْلَيْن؛ بحيث يُوضَع مكان إلية المَيِّت، ثم يوضع القُطْن على التُّبَّان.
7 -يُنثَر الحَنُوط - (تُراب المِسْك الأبيض، وتُراب المِسْك الأسْوَد) - أو غير ذلك من الحَنُوط، على الكَفَن والتُّبَّان، ويُحَاوَل أن يَعُمَّ الكَفَن جميعه.
8 -بعد ذلك يُحْمَل المَيِّت بِرِفْق، مع الحرص أن يكون السَّاتِر على العَوْرَة، ويُوضَع على الكَفَن، مع مراعاة أن يكون الرأس مِن الجهة الزائدة من الكَفَن، وأن توضع الإلية على التُّبَّان.
9 -تُبْعَد الرِّجْلان عن بعضهما؛ حتى يَشُدَّ الغَاسِل التُّبَّان مِن تحت السَّاتِر؛ ليجمع إلية المَيِّت وأنثييه، وذلك بِسَحْب التُّبَّان إلى بطن المَيِّت، ثم تُجْمَع الرِّجْلان مَرَّةً ثانية.
10 -يُطَيِّبُ المَيِّت: لحديث الرجل الذي وقصته ناقته قال: ... «لا تطيبوه ولا تخمروا رأسه ... » [1] ؛ فَدَلَّ أن غير المُحْرِم يُطَيَّب ... و لفعل كثير من السلف؛ فقد وَرَدَ أن ابن سيرين طَلَى ميِّتًا مِن قرنه إلى قدميه، وطَلَى ابن عمر إنسانًا
(1) سبق تخريجه: ص 68.