فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 199

ج: لا أصل لذلك، ولا يُشْرَع؛ بل هو بِدْعَة.

س: الأخت التي رمزت لاسمها بـ هـ. هـ. هـ، من الرياض تقول في سؤالها: ما حكم قراءة القرآن على المَيِّت، ووضع المصحف على بَطْنه؟

ج: ليس لقراءة القرآن على المَيِّت أو على القبر أصل

صحيح؛ بل ذلك غير مَشْروعٍ؛ بل من البِدَع، وهكذا وضع المُصْحَف على بطنه ليس له أصل، وليس بمشروع، وإنما ذَكَرَ بعض أهل العلم وَضْع حَديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا يَنْتَفِخ [1] .

تغطية المَيِّت بغطاءٍ عليه آيات قُرآنية

س: في بعض الأماكن، وعندما يَحْمل الناس المَيِّت إلى الصلاة، ومِن ثم إلى المَقْبَرَة، يُغَطُّون المَيِّت بغطاء مكتوب عليه آية الكرسي أو آيات متفرقة من القرآن الكريم: فهل هذا العمل له أصل في الشرع؟

ج: ليس لهذا العمل أصل في الشرع، أي: ليس لكتابة الآيات القرآنية على ما يُغَطَّى به المَيِّت فوق النَّعْش أصل في الشرع؛ بل هو - في الحقيقة - امتهانٌ لكلام الله - عَزَّ وَجَلَّ -، بِجَعْلِه غِطَاءً يتغطى به المَيِّت! وهو ليس بنافع المَيِّت بشيء. وعلى هذا فالواجب تجنبه:

أولًا: لأنه ليس مِن عَمَل السَّلَف.

ثانيًا: لأن فيه شيئًا من امتهان القرآن الكريم.

(1) (13/ 95، من «مجموع فتاوى ومقالات الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله -» )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت