فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 199

قتادة وأبو هريرة؛ فقالوا: هذه السُّنَّة» [1] .

هـ - إذا كانت جنائز مجموعة من الرجال: يُقَدَّم أقرؤهم لكتاب الله وأفضلهم في دينه؛ كما كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقدم في القبر مَن كان أكثرهم قُرْآنًا.

و - لابأس أن يُنَبِّه الإمام مَن خلفه مِن المأمومين إن كانت الجِنَازَة مجهولة - ذكرًا أو أنثى -؛ مِن أجْلِ أن يَدْعو له الناس دعاءً بضمير التذكير إنْ كان ذكرًا، والدُّعاء بضمير التأنيث إنْ كانت أُنْثَى. وهو ما يحصل في مساجد المدن الكبيرة لا سِيَّمَا الحَرَمَيْن. أما إذا كان بين أهله وقريته فلا يُنَبَّه؛ لأن الغالب أنهم يعرفونه ولا شَكَّ.

وإن لم يَفْعَل: فلا بأس أيضًا، وينوي الذين لا يَعْلَمُون الصلاة على المَيِّت عَن الحاضر الذي بين أيديهم، وتُجْزِئهم الصلاة، والله أعلم.

2 -يُكَبِّر الإمام تكبيرة الإحرام بقوله: (الله أكبر) ، رَافِعًا يديه حَذْوَ مِنْكَبَيْه، أو حَذْوَ شَحْمَةِ أُذُنَيْه، ممدودة الأصابع، لا يُفَرِّج بينها ولا يَضُمُّها، جَاعِلًا بطْنَيْ كَفَّيْه في اتجاه القبلة.

3 -يَضْع اليُمْنَى على ظَهْر اليُسْرَى والرسغ والساعد، أو: يَقْبِض باليُمْنَى على اليُسْرَى. ويضع يَدَيْه على صَدْرِه.

4 -ينظر ببصره إلى مكان سجوده، مُطأطئًا رأسَه.

5 -يستعيذ بالله؛ فيقول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(1) أخرجه أبو داود 2/ 66 - والسياق له -، ومن طريقه البيهقي 4/ 33. والنسائي 1/ 280، وإسناده صحيح على شرط مُسْلِم. وقال النووي [في «المجموع» ] : (5/ 224) : «وإسناده صحيح. وعمار هذا تابعي مولى لبني هاشم، واتفقوا على توثيقه» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت