فهرس الكتاب
الأعضاء المَبْتُورَة - مثل: اليد أو الساق: لا يُصَلَّى عليها؛ إنما تُلَفُّ في خِرْقَة بيضاء، وتُدْفَن، بشرط أن يكون صاحبها حَيًّا [1] .
المسألة الثانية عشرة:
مَن فاته شيءٌ من التكبير: قضاه على صفته. مثلًا: لو أن رجلًا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة، تُعْتَبَر له التكبيرة الأولى؛ فيقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الإمام التكبيرة الرابعة تكون له الثانية؛ فيُصَلِّي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا سَلَّم الإمام كبر هو التكبيرة الثالثة ودعا، ثم يُكَبِّر الرابعة، ثم يُسَلِّم، ويُحَاوِل أن يَخْتَصِرَ في الدُّعاء والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كأن يقول: «اللهُمَّ صل على محمد وعلى آله وصحبه» - قبل أن تُرْفَع الجِنَازَة.
المسألة الثالثة عشرة:
جاءت السُّنَّة بأكثر مِن أرْبَع تكبيرات على المَيِّت؛ فصح عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنَّه كَبَّر خمسًا وسبعًا وتسعًا. قال بعض أهل العلم: يُنَوِّع في التكبيرات؛ فيأتي بهذه مرة وهذه مرة. والتكبيرات الزائدة يَدْعُو للمَيِّت بينها، و التكبيرة الأخيرة يَسْكُت، ثم يُسَلِّم.
قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله: «التكبيرات الأربع والخمس نَاسِخَة لباقي التكبيرات؛ فالسُّنَّة أن يُكَبِّرَ أرْبَعًا أو خَمْسًا فقط» .
(1) انظر صفحات: 130،132،131.