(2) أَخْرَجَه البخاري في كتاب المغازي: باب غزوة أُحُد برقم (3736) ومسلم في كتاب الفضائل: باب إثبات حوض نَبِيِّنَا وصِفَاته برقم (4249) وأبو داود في كتاب الجنائز: باب الميت يصلى على قبره بَعْد حين برقم (2806) .
(3) البحر المحيط 6/ 174 بتصرف.
(4) أَخْرَجَه البخاري في كتاب الجمعة: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم (1101) والترمذي في كتاب الحجّ عن رسول الله: باب ما جاء في الصلاة في الكعبة برقم (800) وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم (22794)
(5) أسامة: هو الصحابي الجليل أبو محمد أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي رضي الله عنهما، الحِبّ بن الحِبّ، أمّره النبي - صلى الله عليه وسلم - قَبْل موته على جيش فيه أبو بكر وعمر وأجلّة الصحابة - رضي الله عنهم - وهو ابن ثماني عشرة سَنَة ..
تُوُفِّي - رضي الله عنه - بالمدينة سَنَة 54 هـ.
الطبقات الكبرى 4/ 61 - 72 والإصابة 1/ 49 والنجوم الزاهرة 1/ 145
(6) أَخْرَجَه النسائي في كتاب مناسك الحجّ: باب موضع الصلاة مِن الكعبة برقم (2868) وأحمد في مسند الأنصار برقم (20759) .
(7) أَخْرَجَه البخاري في كتاب الصلاة: باب قول الله تعالى {وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلّى} برقم ... (383) والترمذي في كتاب الحجّ عن رسول الله: باب ما جاء في الصلاة في الكعبة برقم (800) والنسائي في كتاب مناسك الحجّ: باب التكبير في نواحي الكعبة برقم (2864) .
وَجْه الترجيح: أنّ الخبر الأول مثبت لِصَلاته - صلى الله عليه وسلم - داخل البيت، والخبر الثاني نافٍ لها، والمثبت هو الأَوْلى بالترجيح (1) .
الأثر الفقهي:
اختلف الفقهاء في حُكْم الصلاة داخل الكعبة على أقوال:
القول الأول: عدم جواز الصلاة مطلقًا داخل الكعبة.
وهو قول محمد بن جرير (2) وأصبغ بن الفرج المالكي (3) - رحمهما الله تعالى - وجماعة مِن الظاهرية، وحُكِي عن ابن عباس رضي الله عنهما.
واحتجّوا: بما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل البيت ودَعَا في نواحيه كُلِّهَا ولَمْ يُصَلّ حتى خرج، فلَمّا خرج ركع ركْعتيْن في قبل الكعبة وقال {هَذِهِ الْقِبْلَة} (4) .