فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 173

كالصور في زمن الحر_، لا سيما_ لمن يشتد عليه الصوم [1] وتكلف السفر إلى الحج [2] /ص 81/ وحرم الفرار من الزحف [3]

(1) - الأصل في ما ذكره هنا قوله تعالى: ("فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ") (البقرة_185) .

(2) - مأخوذ من قوله تعالى: ("وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليه سَبِيلًا") (آل عمران_97) . وقوله_صلّى اللّه عليه وسلّم_: إلى وتحج البيت أن استطعت إليه سبيلا"). صحيح مسلم 1/ 64_و_83. سنن أبي داود 2/ 271، سنن [النسائي 4/ 122_و_ 8/ 98."

(3) - يعني: تحريم الفرار من المعركة بساحة القتال في سبيل الله، فهو من الكبائر، محرم بالكتاب والسنة، قال تعالى ("يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إلا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إلى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ") .

الأنفال 15_16). وقال_ صلّى اللّه عليه وسلّم_: ("اجتبوا السبع الموبقات، إلى أن قال: والتولي من الزحف") . الجامع الصحيح للبخاري 4/ 12، 8/ 218، صحيح مسلم: 1/ 197، سنن أبي داود 2/ 13، الكبائر للذهبي ص: 71_ (مطبعة المكتبة الشعبية) . المنتقى: 3/ 171.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت